ويشترط لها:
أ- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية في التمويل والاستثمار أو التخصصات المرتبطة بهذا التخصص.
ب - أن يدفع طالب العضوية الاشتراكات السنوية.
ج- أن يصدر بقبول طالب العضوية قرار من مجلس الإدارة.
ح- ما يراه مجلس الإدارة من شروط
|
تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية، أو قدم لها خدمات مالية أو معنوية، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك. ويجوز له حضور جلسة الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات.
|
ويتمتع بها:
أ- الطلاب في تخصص التمويل او الاستثمار، أو التخصصات المرتبطة به.
ب – العاملون والمعنيُّون في مجال الاستثمار والتمويل ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة
(1).
(1) يعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
|